عام آخر إذا كان مستطيعا .
مسألة 169 : إذا ترك الاحرام من الميقات عن نيسان أو
إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل
بالميقات - في غير الفرض المتقدم - فللمسألة صور أربع :
الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ،
فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك .
الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه
حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه .
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار
الممكن ثم الاحرام من هناك .
الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن
كان قد دخل مكة .
الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه
الرجوع إلى الميقات ، والأحوط له في هذه الصورة أن يرجع