المواقيت فيحرم منه بالنذر ك ( رابغ ) الذي يقع قبل
الجحفة ، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل
الوصول إليه ، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب
إليها .
الثالث : أن يحرم من جدة بالنذر ، ويجوز هذا فيما لو علم
- ولو إجمالا - بأن بين جدة والحرم موضعا يحاذي أحد
المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ،
وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه
الاحرام من جدة بالنذر .
نعم ، إذا وردها عازما على الذهاب إلى أحد المواقيت أو
ما بحكمها ثم لم يتيسر له ذلك جاز له الاحرام منها بالنذر
أيضا ، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدد إحرامه خارج
الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر .
مسألة 174 : تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه
من مكة ، فلو أحرم من غيرها - عالما عامدا - لم يصح إحرامه
وإن دخل مكة محرما ، بل وجب عليه الاستئناف من مكة