آخر أو محاذاة أخرى .
وإذا لم يكن المسافر قاصدا للنسك أو دخول الحرم أو
مكة بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم
بعد تجاوز الميقات ، جاز له الاحرام للعمرة المفردة من أدنى
الحل .
مسألة 168 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن
علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدم - ففي
المسألة صورتان :
الأولى أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه
الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان
رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك
صح علمه من دون إشكال .
الثانية : أن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، سواء
كان خارج الحرم أم كان داخله ، متمكنا من الرجوع إلى
الحل أم لا ، والأظهر في هذه بطلان الحج وعدم
الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الاتيان بالحج في