تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
مع الامكان وإلا بطل حجه .
مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم .
مسألة 176 : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .
مناسك الحج — صفحة 91 | السيد علي الحسيني السيستاني