مع الامكان وإلا بطل حجه .
مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة
وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو
كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم .
مسألة 176 : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى
بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .