مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى
الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة
شرعية ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى
الميقات .
مسألة 166 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف
وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة
مخالفة النذر إذا كان متعمدا .
مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا
يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو
دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما ،
وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع
الامكان ، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى
الجحفة لا لعذر ، فإنه يجزيه الاحرام من الجحفة على
الأظهر وإن كان آثما .
والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرما ،
وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات