أحكام المواقيت مسألة 164 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا يكفي
المرور عليه محرما ، بل لا بد من إنشاء الاحرام من نفس
الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان :
1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه
التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب
إلى مكة من طريق لا يمر شئ من المواقيت ، ولا فرق في
ذلك بين الحج الواجب والمندوب ، والعمرة المفردة .
نعم ، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلا بد من
أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم .
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب ، وخشي عدم
إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل
الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في
شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة .
مناسك الحج — صفحة 84
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٨٤