أتى به مسبقا ، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في
وقته المعين كان حكمه ما تقدم في التأخير ، وإلا كما إذا
آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في
العام الحالي ، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق
الأجير على ما أتى به شيئا ، ووجب عليه الاتيان بالعمل
المستأجر عليه في وقته المعين .
وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر
شرطه ، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة .
مسألة 119 : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن
من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ،
ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا
كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن
مقيدة بها ، ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار
تلك السنة على وجه الشرطية .
مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من
ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .