وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال وكانت ملحوظة
في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة
ما أتى به .
وإن مات الأجير قبل الاحرام لم يستحق شيئا . نعم ، إذا
كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد
المطلوب استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها .
مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين
الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز
العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان
اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية
استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ،
فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل .
وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ
أيضا ، فإن فسخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من
الأعمال دون ما سلكه من الطريق ، وإن لم يفسخ كان له