مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت
الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها
إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب
فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمامه
وأجزأ المنوب عنه ، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنة ،
والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو
غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا إلا أنه
لا يستحق الأجرة .
مسألة 123 : الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب
بالأجرة قبل الاتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحا ،
من جهة وجود القرينة على الاشتراط ، وهي جريان العادة
بالتعجيل ، حيث إن الغالب أن الأجير لا يتمكن من
الذهاب إلى الحج والآتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .
مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر
غيره إلا مع إذن المستأجر .