الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان
متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر
- مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا
بالنذر ، فيجوز - حينئذ - استئجار شخصين أحدهما لأحد
الواجبين والآخر للآخر .
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما
للحج الواجب والآخر للمندوب .
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد ،
كحجة الاسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج
أحدهما .
مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة
فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان
حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج
النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا
بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .