نعم إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط
عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك .
مسألة 125 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة
الوقت ، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة
التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة
المنوب عنه ، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت
الإجارة على نفس الأعمال .
نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج
المندوب ، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن
اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو
الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر
في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا
شخصا واحدا للنيابة عنهما .
مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن
شخص واحد ميت أو حي - تبرعا أو بالإجارة - فيما إذا كان