ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل
الاختياري مطلقا على الأحوط ، بل لو تبرع وناب عن غيره
يشكل الاكتفاء بعمله .
نعم ، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على
المحرم كالتظليل ونحوه لعذر أو بدونه وكذا من يترك
بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا بصحة
الحج ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني
عشر .
مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة
المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة
فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد
دخول الحرم على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين حجة
الاسلام وغيرها ، هذا إذا كانت النيابة بأجرة ، ولو كانت
بتبرع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن إشكال .
مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول
الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة
الميت .