تمام الأجرة المسماة ، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه
فيه من سلوك الطريق المعين .
مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة
في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة
مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو
مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز
له التأخير ولا التقديم إلا مع رضا المستأجر ولو أخر كان
للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه ، فلو
فسخ لم يستحق الأجير شيئا إذا كان التعيين على وجه
التقييد ، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل ،
ولو لم يفسخ استحق الأجير تمام الأجرة المسماة ، وكان
للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين إذا
كان التعيين على وجه التقييد .
ولو قدم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل
حجة الاسلام عن الميت حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما