مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير
ذلك ، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا : ، سواء كانت
إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا .
مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة ، كما
يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا
يشترط ذكر اسمه ، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن
والمواقف .
مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح
بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
مسألة 113 : الظاهر أن حال النائب حال من حج عن
نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا
أو على النهج المقرر لها ، فيصح حجه ويجزئ عن المنوب عنه
في بعض الموارد ، ويبطل الآخر ، مثلا : إذا طرأ
عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف
الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ،
بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فإنه يبطل حجه .