مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ،
فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة
وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم
امرأة ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت ، بل لا يبعد
أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسرا
أن يستنيب الصرورة في ذلك ، كما أن الأولى فيمن استقر
عليه الحج فمات أن يحج عنه الصرورة .
مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح
النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث
مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه ، وأما الناصب فلا
تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أبا ، وفي غيره من ذوي القربى
إشكال . نعم ، لا بأس بالاتيان بالحج وإهداء الثواب إليه .
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب
تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه باستنابة
في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل