تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت ، بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسرا أن يستنيب الصرورة في ذلك ، كما أن الأولى فيمن استقر عليه الحج فمات أن يحج عنه الصرورة .
مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه ، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أبا ، وفي غيره من ذوي القربى إشكال . نعم ، لا بأس بالاتيان بالحج وإهداء الثواب إليه .
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه باستنابة في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل