الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو
حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة
المسماة ، بل يستحق أجرة المثل .
مسألة 104 : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلا ، ولكن
يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه العمل نيابة عن
المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال .
مسألة 105 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب
بالعمل صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه
وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، ومع الشك في
إتيانه بها على الوجه الصحيح - ولو لأجل الشك في معرفته
بأحكامها - فلا يبعد البناء على الصحة .
مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، كما لا
بأس بالنيابة عن المجنون ، بل إذا كان مجنونا أدواريا وعلم
بمصادفة جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة حال
إفاقته ، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في
حال إفاقته وإن مات مجنونا .