فصل : في النيابة مسألة 103 : يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في
حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي
مميزا على الأحوط . نعم ، لا يبعد صحة نيابته في الحج
المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في
ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا ، أم كان أدواريا إذا كان العمل
في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى
بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب
عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس
باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه ، وهذا
مناسك الحج — صفحة 49
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٤٩