وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير
النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الاتيان بالطواف
والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة .
مسألة 447 : إذا مرض المعتمر فبعث هديا ، ثم خف
مرضه وتمكن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن
بذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك ، فإن كانت عمرته مفردة
فوظيفته إتمامها ولا شئ عليه .
وإن كانت عمرة التمتع ، فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل
زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال ، وإلا فالظاهر
انقلاب حجه إلى الافراد .
وكذلك الحال في كلتا الصورتين ولو لم يبعث بالهدي
وصبر حتى خف مرضه وتمكن من مواصلة السير .
مسألة 448 : إذا مرض الحاج فبعث بهديه ، وبعد ذلك
خف المرض ، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ،
وحينئذ فإن أدراك الموفقين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما
تقدم - فقد أدراك الحج ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح
هديه .