مسألة 451 : المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث
بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان
قاصدا أداء حجة الاسلام فأحصر ، فبعث بهديه وتحلل ،
وجب عليه الاتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان
الحج مستقرا في ذمته .
مسألة 452 : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام
عشرة أيام بدلا عنه .
مسألة 453 : إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى
الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير
الصد والاحصار ، فإن كان معتمرا بعمرة مفردة جاز له
التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه
على الأحوط .
وكذلك إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك
الحج أيضا ، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الافراد .
وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموفقين أو
الموقف في المشعر خاصة ، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة