مفردة .
وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء
الطواف والسعي ، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للاتيان
بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسألة 449 .
مسألة 454 : ذكر جماعة من الفقهاء : أن الحاج أو المعتمر
إذا لم يكن سائقا للهدي ، واشترط في إحرامه على ربه تعالى
أن يحله حيث حبسه ، فعرض له عارض من عدو أو مرض
أو غيرهما حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين ،
كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما
أحرم منه ، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير
للتحلل من إحرامه ، كما لا يجب عليه الطواف والسعي
للتحلل من النساء إذا كان محصورا .
وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأحوط
لزوما مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية
التحلل عند الحصر والصد ، وعدم ترتيب الأثر المذكور
على اشتراط التحلل .