ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل .
أحكام المحصور مسألة 445 : المحصور : هو الذي يمنعه المرض أو
نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة
أو الحج بعد تلبسه بالاحرام .
مسألة 446 : المحصور إذا كان محصورا في العمرة
المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلل ، فوظيفته أن يبعث
هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة
في وقت معين ، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في
مكانه .
وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من
يبعثه معه ، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل .
وإن كان محصورا في الحج ، فوظيفته ما تقدم ، إلا أن
مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر .