مسألة 441 : المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من
إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصدا
أداء حجة الاسلام فصد عنها وتحلل بذبح الهدي ، وجب
عليه الاتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج
مستقرا في ذمته .
مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت
ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجه ، ولا يجزي عليه
حكم المصدود ، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا
قضاه في العالم القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على
الأحوط الأولى .
مسألة 443 : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون
بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يصوم
بدلا عنه عشرة أيام .
مسألة 444 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف
بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته كما سبق في تروك
الاحرام - ثم صد عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود ،