من الذهاب إلى المطاف والمسعى - فعندئذ إن لم يكن متمكنا
من الاستنابة وأراد التحلل ، فالأحوط أن يذبح أو ينحر
هديا ويضم إليه الحلق أو التقصير .
وإن كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء
بها ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد
طواف النائب .
وإن كان مصدودا عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها
فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة استناب للرمي والذبح
أو النحر ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع
الامكان ، ويأتي ببقية المناسك .
وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة سقط عنه الذبح
والنحر فيصوم بدلا عن الهدي ، كما يسقط عنه الرمي أيضا
- وأن كان الأحوط الاتيان به في السنة القادمة بنفسه إن
حج أو بنائبه إن لم يحج ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو
التقصير وأعمال مكة ، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع ما
يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شئ آخر .
مناسك الحج — صفحة 220
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٢٠