وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه
إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح أو نحر عنه ، قصر أم حلق
وتحلل من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي
بالطواف والسعي في حج أو عمرة .
مسألة 449 : إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ،
بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى ،
جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف
النائب .
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها
استناب للرمي والذبح ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى
منى مع الامكان ، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه .
مسألة 450 : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ، ثم آذاه
رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يحلق ، فإذا حلق
وجب عليه أن يذبح شاة في محلة أو يصوم ثلاثة أيام أو
يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدان .