العمرة بعد تلبسه بالاحرام .
مسألة 439 : المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا
للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في
موضع الصد .
وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي
وذبحه أو نحره ، ولا يتحلل بدونه على الأحوط .
والأحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو
النحر في كلتا الصورتين .
وأما المصدود في عمرة التمتع ، فإن كان مصدودا عن
الحج أيضا فحكمه ما تقدم ، وإلا كما لو منع من الوصول
إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب
وظيفته إلى حج الافراد .
مسألة 440 : المصدود في حج التمتع إن كان مصدودا
عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة ، فالأحوط أن
يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه .
وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فقط - بأن منع