الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة
القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج .
مسألة 436 : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه
- كالمريض يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع
الامكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه مع عدم
اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله
فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضا ، ومن لم يكن قادرا على
الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليه أو غيره .
مسألة 437 : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق
متعمدا لم يبطل حجه ، والأحوط أن يقضيه في العالم القابل
بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج .
أحكام المصدود مسألة 438 : المصدود : هو الذي يمنعه العدو أو نحوه
من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو