ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى
نهارا الخوف أو مرض أو علة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار
في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة .
مسألة 434 : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر
نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ، ومن
تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر ،
والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط .
والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدم القضاء
على الأداء ، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار
والأداء عند الزوال .
مسألة 435 : من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره
أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي
فيها ، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن
يقدم الأقدم فواتا ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده
بمقدار من الوقت .
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه