الثلاث : الأولى والوسطى وجمرة العقبة .
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، وإذا
بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث
عشر أيضا على الأحوط .
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة
اختيارا .
مسألة 431 : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ، ثم
الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع
إلى ما يحصل به الترتيب ، ولو كانت المخالفة عن جهل أو
نسيان .
نعم ، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها
أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعا ، ولا يجب عليه إعادة رمي
اللاحقة .
مسألة 432 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في
الصفحة ( 192 ) يجزي في رمي الجمرات الثلاث كلها .
مسألة 433 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ،