ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها ، والأحوط
الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض ، وإذا لم يتمكن
من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه ، فيستنيب غيره مع
القدرة على الاستنابة ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى
به الولي أو غيره عنه .
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف ، فيأتي المكلف
بها مع التمكن ، ويستنيب لها مع عدمه . ( وقد تقدم حكم
الحائض والنفساء في شرائط الطواف ) .
صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع .
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة
الفجر ، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب
الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام ، والأظهر
لزوم الاتيان بها خلف المقام .