سائر القرآن ، وإلا فالتسبيح .
وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه
بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر
القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفا ، وإن لم
يعرف أجزأه أن يسبح .
هذا في الحمد ، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن
الجاهل بها مع العجز عن التعلم .
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة
الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره .
نعم ، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين
الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والآتيان بها جماعة
والاستنابة لها .
مسألة 332 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان
معذورا في جهله صحت صلاته ، ولا حاجة إلى الإعادة
وإن علم بذلك بعد الصلاة .
وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد