وإذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه ، كما إذا
كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة .
مسألة 323 : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله
وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف
الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ، ويكفي في
الهدي أن يكون شاة .
مسألة 324 : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه
القضاء بنفسه ، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون
حاجة إلى تجديد الاحرام .
نعم ، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمة الاحرام
للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141 .
مسألة 325 : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا
عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
مسألة 326 : إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت
المحدد له ، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة
غيره ، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه