تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه . ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما . ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى . ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى . هذا في الطواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا .
مسألة 327 : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجة على الأحوط .
مسألة 328 : الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا .
مسألة 329 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب
مناسك الحج — صفحة 168 | السيد علي الحسيني السيستاني