فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة
عنده في أحد جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه .
ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما .
ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا
للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى .
ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد
ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط
الأولى .
هذا في الطواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب
فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا .
مسألة 327 : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل
حجة على الأحوط .
مسألة 328 : الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ،
بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا .
مسألة 329 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد
الاتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها ولم تجب