وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط
الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه
رجاءا وإعادته .
مسألة 317 : إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين
الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من
صور النقصان ، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه
في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط .
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة
والنقصان معا ، كما إذا شك شوطه الأخير هو
السادس أو السابع أو الثامن .
مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على
السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه ، ثم استمر جهله إلى
أن فاته زمان التدارك ، لم تبعد صحة طوافه .
مسألة 319 : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء
صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من
عددها .