مسألة 320 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على
الأقل وصح طوافه .
مسألة 321 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع
العلم بالحكم ، أو مع الجهل به ، ولم يتمكن من تداركه
وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، بطلت
عمرته ، ولو كان جاهلا وجبت عليه كفارة بدنة أيضا على
الأحوط كما تقدم ذلك كله في أول الطواف .
وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا سواء كان عالما
بالحكم أم جاهلا به ولم يمكنه التدارك بطل حجه ، وإذا
كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا .
مسألة 322 : إذا ترك الطواف نسيانا ، فإن تذكره قبل
فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضا على الأظهر .
ولو تذكره بعد فوات الوقت ، كما لو نسي طواف عمرة
التمتع حتى وقف بعرفات ، أو نسي طواف الحج حتى خرج
شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على
الأحوط الأولى .