إعادة تلك الأعمال بعدها وإن كانت الإعادة أحوط .
نعم ، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة
خلف المقام ، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع .
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع
والآتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة ، وإلا أتى بها
في أي موضع ذكرها فيه ، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في
الحرم وإن كان متمكنا من ذلك .
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا
فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر .
مسألة 330 : إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف
فالأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر
الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات .
مسألة 331 : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن
متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه
الملحون ، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به ، وإلا
فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شئ يحسنه من