مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ
الركن العراقي أتم الزائد طوافا كاملا ، والأحوط أن يكون
ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو
الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات ، والأفضل ، بل
الأحوط أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف
الفريضة وبركعتين بعده للنافلة .
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي
على الأحوط .
الشك في عدد الأشواط مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها
بعد الفراغ من الطواف ، أو بعد التجاوز من محله ، لم يعتن
بالشك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله
في صلاة الطواف .
مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا
احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ، لم يعتن بالشك