الصورة أيضا البطلان .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم
الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ، فلا
بطلان من جهتها .
نعم ، قد يبطل من جهة القران ( أي التتابع بين طوافين
بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين
فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة ، وأما القران بين
نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروها .
الخامسة : أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان
بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر ، ثم لا يتم
الطواف الثاني أو لا يأتي بشئ منه أصلا ، وفي هذه الصورة
لا زيادة ولا قران ، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم
تأتي قصد القربة ، كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه
ببطلان الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن
لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق .
مناسك الحج — صفحة 162
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٦٢