متمكنة من أداء أعمالها ، وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد
ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت
بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ،
فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها ما تقدم في أول
الطواف .
مسألة 295 : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن
الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور ، وأما
صلاته فلا تصح إلا عن طهارة .
مسألة 296 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية ،
كالمجبور والمسلوس والمبطون ، وإن كان الأحوط للمبطون
أن يجمع مع التمكن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه
وبين الاستنابة لهما .
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من
الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة ، وأن تغتسل
غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة
متوسطة ، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى