الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر ، وإلا فالأحوط الأولى
ضم الوضوء إلى الغسل .
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من
الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ،
والدم الأقل من الدراهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون
معفوا عنه في الطواف على الأحوط ، وكذا نجاسة ما لا تتم
الصلاة فيه ، نعم لا بأس بحمل المتنجس حال الطواف
مطلقا .
مسألة 297 : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم
القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل
حرجيا ، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس
بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار .
مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم
بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى
إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة
إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة ،