والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضا .
هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت
للحج ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد
الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي
ذكرناه .
مسألة 292 : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف
وقبل الاتيان بصلاة الطواف ، صح طوافها وأتت بالصلاة
بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت
وقضت الصلاة قبل طواف الحج .
مسألة 293 : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت
بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل
الصلاة أو في أثنائها ، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على
صحة الطواف والصلاة .
وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها
جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة .
مسألة 294 : إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت