فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن
من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل
الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة
للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من
غير طهارة .
مسألة 289 : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء
أيامهما - وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر
الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع
التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر
التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة .
مسألة 290 : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين
الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف ، فإن وسع
الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر
فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة
صورتان :
الأولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن