أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير
المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على
الأحوط وجوبا .
مسألة 299 : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها
بعد طوافه صح طوافه على الأظهر ، وإن كانت إعادته
أحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على
الأحوط إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله ، وإلا فلا حاجة إلى
الإعادة على الأظهر .
مسألة 300 : إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء
الطواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه ، فإن تمكن
من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ولو بنزع
الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ، أو بتبديله
بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك أتم طوافه بعد الإزالة ولا
شئ عليه ، وإلا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة
النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال
الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة