مطلقا .
الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر
اعتباره في الصبي المميز أيضا ، وأما الصبي غير المميز الذي
يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان
الاعتبار أحوط .
مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو
صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك
الطواف مطلقا على الأحوط ، فيجزي فيه ماله من الأحكام الآتية .
مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ، فإن
أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال ، وإلا
أخر الحج حتى يختتن .
فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم
يسقط الحج عنه ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته
وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه ، ويصلي هو صلاة
الطواف بعد طواف النائب .