تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وبعد
الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي هذه
الصورة الأحوط أن تعدل إلى حج الافراد أيضا كما في
الصورة الأولى ، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الابقاء على
عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى
وتقصر ثم محرم للحج ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ
من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف
الحج .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف
حتى بعد رجوعها من منى ، ولو لعدم صبر الرفقة ،
استنابت لطوافها وصلاته ، ثم أتت بالسعي بنفسها .
مسألة 291 : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فإن
كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان
حكمها ما تقدم في المسألة السابقة ، وإذا كان بعده صح ما
أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ،