ويتمه من حيث قطعه .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع
صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط في هذه الصورة أن
يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ، ثم يعيده .
مسألة 286 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في
الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة ،
وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ، وإلا
وجبت عليه الطهارة قبل الطواف .
وإذا شك في الطهارة في الأثناء ، فإن كانت الحالة
السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم ، وإلا فإن كان الشك
قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف ، وإن كان
الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة .
مسألة 287 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من
الطواف لم يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن
تجب الطهارة لصلاة الطواف .
مسألة 288 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر ،