شرائط الطواف يشترط في الطواف أمور : الأول : النية ، بأن يقصد الطواف متعبدا به بإضافته إلى
الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية
الاحرام .
الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، فلو طاف
المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه .
مسألة 285 : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة
صور :
الأولى : أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ، ففي
هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى
فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر .
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن
دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ،