مصرف الكفارة الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على
الفقراء والمساكين ، والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه ،
ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على
الفقراء .
الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع .
ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان
جاهلا به ، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ، ويتحقق
الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل
زوال الشمس من يوم عرفة .
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر ،
ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط ،
بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءا ، بل الأحوط أن يأتي
بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد
الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة .