محل التكفير مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل
الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان
الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى ، وهكذا
الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على
الأحوط .
مسألة 284 : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب
الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى لعذر أو بدونه
حتى رجع ، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر .