السير وطي المسافة ، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء
اتخذه منزلا أم لا ، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة
أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز
الاستظلال له .
وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردده في
حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلا إذا نزل مكة
وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي ،
أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار ، فهل
يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلة فوق رأسه أو
لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جدا ، فالاحتياط لا يترك .
مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ،
وكذلك للرجال عند الضرورة .
مسألة 273 : إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو
الشمس لزمته الكفارة ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين
حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط
التكفير عن كل يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة