تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه .
مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها ، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها ، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط .
مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى .
21 - التظليل للرجال مسألة 269 : التظليل على قسمين : الأول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها . وهذا محرم على الرجل المحرم ، راكبا كان أم راجلا ، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة ، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة . وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ، فالظاهر أنه لا