بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم
يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه .
مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
بإسدال ثوبها على وجهها ، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار
أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها ، والأظهر عدم لزوم
تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان
ذلك أحوط .
مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى .
21 - التظليل للرجال مسألة 269 : التظليل على قسمين :
الأول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف
المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها . وهذا محرم على
الرجل المحرم ، راكبا كان أم راجلا ، إذا كان ما يظلله فوق
رأسه كالأمثلة المتقدمة ، نعم لا بأس بالاستظلال
بالسحابة السائرة .
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ، فالظاهر أنه لا